الوصف الكاشف ( أو الصفة الكاشفة )
هو وصف موجود دائما في الموصوف ، وبذكره يتميز الموصوف ويتضح المراد به للمخاطب ، ولكنه ليس مؤثرا في الحكم أي لو حذفته لما تغير الحكم
والقسيم للوصف الكاشف هو الوصف المؤثر ويقال له أيضا الوصف المنشئ أو المؤسس ، وهو ذلك الوصف الذي يؤثر في الحكم وإذا حذف من الكلام تغير الحكم
أمثلة توضيحية :
1 ـ قوله تعالى: “ولا طائر يطير بجناحيه” (الأنعام: 38)، يقول المفسرون إن قوله تعالى ( يطير بجناحيه ) وصف كاشف فليس هناك طائر يطير بجناحيه، وآخر لا يطير بهما ، ولو أنك قلت ولا طائر إلا أمم لما تغير الحكم المذكور في الآية ، وإنما لذكر هذا الوصف فوائد بلاغية يرجع إليها في كتب التفسير .
2ـ (وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة) فقوله « الذين لا يؤتون الزكاة » صفة كاشفة ، أي المشركون لهم الويل سواءٌ آتوا الزكاة أي زكاة النفس أو لم يؤتوها ، ولا يوجد مشرك يؤتي الزكاة
3ـ عن ابن مسعود قال: (قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا اله إلا اللّه وأني رسول اللّه إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة) رواه الجماعة.
قال الشوكاني في النيل : قوله: (يشهد أن لا إله إلا اللّه) الخ هذا وصف كاشف لأن المسلم لا يكون مسلمًا إلا إذا كان يشهد تلك الشهادة.اهـ
4ـ في الحديث السابق في قوله “التارك لدينه المفارق للجماعة” كلمة المفارق للجماعة وصف كاشف لا منشئ؛ فكل مرتد عن دينه مفارق للجماعة .
5 ـ لفظ الأولى في قوله تعالى : ( ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى ) فوصف الجاهلية بالأولى وصف كاشف فليس هناك جاهلية أولى وأخرى ثانية ، وإذا حذف لفظ الأولى لم يتغير الحكم .
أما القيد الأغلبي فهو يشترك مع الصفة الكاشفة من وجه ويخالفها من وجه ، فوجه اتفاقهما أنه مثلها ليس مؤثرا في الحكم أي لو حذفته لما تغير الحكم ووجه اختلافهما أنه ليس موجودا دائما في الموصوف ، وإنما هو موجود غالبا ، ويتصور وجود الموصوف بدون هذا القيد الأغلبي .
وقد سبقت بعض أمثلة القيد الأغلبي ، ومن أمثلته أيضا ما رواه أبو داود و النسائي : ( إذا قام أحدكم من الليل فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاث مرات ) ,اصل الحديث في الصحيحين بدون قيد ( من الليل ) ، وقيد الليل هنا قيد أغلبي ، عند الجمهور ، لأن غالب النوم يكون في الليل ، ويتصور أن يقوم الإنسان من نوم نهار ، ومع ذلك فالحكم لا يتغير فنوم الليل كالنهار يشرع فيه غسل اليد قبل غمسها ، ( لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة ) . فلم يقل أحد منهم بجواز أكل الربا إذا كان غير مضاعف ، وإنما حملوا القيد في الآية على أنه قيد أغلبي لا مفهوم له مثل ( لا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا ) ليس معناه إذا لم ترد جاز إكراهها على البغاء ! ومثل قوله تعالى ( وربائبكم اللاتي في حجوركم ) ليس معناه في قول جمهور الصحابة فمن بعدهم إباحة الربيبة إذا لم تكن في الحجر .
والله تعالى أعلم
|