صفحة جديدة 3
وإن وصى له بمثل نصيب أحد ورثته فله مثل أقلهم نصيباً يزاد على
الفريضة.
فلو خلف ثلاثة بنين ووصى بمثل نصيب أحدهم فله الربع، فإن كان معهم ذو فرض كأم صححت
مسألة الورثة بدون الوصية من ثمانية عشر، وزدت عليها بمثل نصيب ابن فصارت من ثلاثة
وعشرين. ولو وصى بمثل نصيب أحدهم ولآخر بسدس، باقي المال جعلت صاحب سدس الباقي كذي
فرض وصححتها كالتي قبلها، فإن كانت وصية الثاني بسدس باقي الثلث صححتها كما قلنا
سواء، ثم زدت عليها مثليها فتصير تسعة وستين تعطي صاحب السدس سهماً واحداً والباقي
بين البنين والوصي الآخر أرباعاً.
وإن زاد البنون على ثلاثة زدت صاحب سدس الباقي بقدر زيادتهم، فإن كانوا أربعة
أعطيته مما صحت منه المسألة سهمين، وإن كانوا خمسة فله ثلاثة، وإن كانت الوصية بثلث
باقي الربع والبنون أربعة فله سهم واحد، وإن زاد البنون على أربعة زدته بكل واحد
سهماً.