صفحة جديدة 2
وتصح الوصية والتدبير من كل من تصح هبته، ومن الصبي العاقل والمحجوز عليه لسفه،
ولكل من تصح الهبة له، وللحمل إذا علم أنه كان موجوداً حين الوصية له، وتصح بكل ما
فيه نفع مباح ككلب الصيد والغنم وبما فيه نفع من النجاسات.
وبالمعدوم كالذي تحمل أمته أو شجرته، وتصح بما لا يقدر على تسليمه كالطير في الهواء
والسمك في الماء، وبما لا يملكه كمائة درهم لا يملكها، وبغير معين كعبد من عبيده،
ويعطيه الورثة منهم ما شاءوا، وبالمجهول كحظ من ماله أو جزء ويعطيه الورثة ما
شاءوا،