صفحة جديدة 4
وإن وصى بضعف نصيب وارث أو ضعفيه فله مثلاً نصيبه، وثلاثة أضعاف ثلاثة أمثاله.
وإن وصى بجزء مشاع كثلث أو ربع أخذته من مخرجه وقسمت الباقي على الورثة وإن وصى
بجزءين أخذتهما من مخرجهما، وهو اثنا عشر وقسمت الباقي على الورثة، فإن ردوا جعلت
سهام الوصية ثلث المال وللورثة ضعف ذلك، وإن وصى بمعين من ماله فلم يخرج من الثلث
فللموصى له قدر الثلث إلا أن يجيز الورثة.
وإن زادت الوصايا على المال كرجل وصى بثلث ماله لرجل ولآخر بجميعه ضممت الثلث إلى
المال فصار أربعة أثلاث وقسمت التركة بينهما على أربعة إن أجيزت لهما، والثلث على
أربعة إن رد عليهما، ولو وصى بمعين لرجل ثم وصى به لآخر أو أوصى إلى رجل ثم أوصى
إلى آخر فهو بينهما، وإن قال ما أوصيت به للأول فهو للثاني بطلت وصية الأول.
إذا بطلت الوصية أو بعضها رجع إلى الورثة. فلو وصى أن يشترى عبد زيد بمائة فيعتق
فمات أو لم يبعه سيده فالمائة للورثة، وإن وصى بمائة تنفق على فرس حبيس فمات الفرس
فهي للورثة، ولو وصى أن يحج عنه زيد بألف فلم يحج فهي للورثة، وإن قال الموصى له:
أعطوني الزائد على نفقة الحج لم يعط شيئاً، ولو مات الموصى له قبل موت الموصي أو رد
الوصية ردت إلى الورثة ولو وصى لحي وميت فللحي نصف الوصية.
ولو وصى لوارثه ولأجنبي بثلث ماله فللأجنبي السدس ويوقف سدس الوارث على الإجازة.