صفحة جديدة 11
وهو استيلاء الإنسان على مال غيره بغير حق من غصب شيئاً فعليه رده وأجرة مثله إن
كان له أجرة مدة مقامه في يده، وإن نقص فعليه أرش نقصه، وإن جنى المغصوب فأرش
جنايته عليه، سواء جنى على سيده أو أجنبي، وإن جنى عليه أجنبي فلسيده تضمين من شاء
منهما، وإن زاد المغصوب رده بزيادته، سواء كانت متصلة أو منفصلة وإن زاد أو نقص رده
بزيادته وضمن نقصه، سواء زاد بفعله أو بغير فعله، فلو نجر الخشبة باباً أو عمل
الحديد إبراً ردهما بزيادتهما وضمن نقصهما إن نقصا، ولو غصب قطناً فغزله أو غزلاً
فنسجه أو ثوبا فقصره أو فصله وخاطه، أو حباً فصار زرعاً أو نوى فصار شجراً أو بيضاً
فصار فراخاً فكذلك، وإن غصب عبداً فزاد في بدنه أو بتعليمه ثم ذهبت الزيادة رده
وقيمة الزيادة،