صفحة جديدة 10
وإن اكترى إلى موضع فجاوزه أو لحمل شيء فزاد عليه فعليه أجرة المثل للزائد.
وضمان العين إن تلفت، وإن تلفت من غير تعد فلا ضمان عليه، ولا ضمان على الأجير الذي
يؤجر نفسه مدة بعينها فيما يتلف في يده من غير تفريط ولا على حجام أو ختان أو طبيب
إذا عرف منه حذق في الصنعة ولم تجن أيديهم. ولا على الراعي: إذا لم يتعد، ويضمن
القصار والخياط ونحوهما ممن يتقبل العمل ما تلف بعمله دون ما تلف حرزه.