صفحة جديدة 12
وإن تلف المغصوب أو تعذر رده فعليه مثله إن كان مكيلاً أو موزوناً،
وقيمته إن لم يكن كذلك، ثم إن قدر على رده رده ويأخذ القيمة، وإن خلط المغصوب بما
لا يتميز به من جنسه فعليه مثله منه.
وإن خلطه بغير جنسه فعليه مثله من حيث شاء. وإن غصب أرضاً فغرسها أخذ بقلع غرسه
وردها وأرش نقصها وأجرتها، وإن زرعها وأخذ الغاصب الزرع ردها وأجرتها، وإن أدرك
مالكها الزرع قبل حصاده خير بين ذلك وبين أخذ الزرع بقيمته. وإن غصب جارية فوطئها
وأولدها لزمه الحد وردها ورد ولدها ومهر مثلها، وأرش نقصها وأجرة مثلها.
وإن باعها فوطئها المشتري وهو لا يعلم فعليه مهرها وقيمة ولدها إن أولدها وأجرة
مثلها ويرجع بذلك كله على الغاصب.