صفحة جديدة 4
وهو نوعان:
أحدهما النبات:
فتجب الزكاة منه في كل حب وثمر يكال ويدخر إذا خرج من
أرضه وبلغ خمسة أوسق، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس في حب ولا ثمر صدقة
حتى يبلغ خمسة أوسق. والوسق ستون صاعاً والصاع رطل بالدمشقي وأوقية وخمسة أسباع
أوقية، فجميع النصاب ما قارب ثلاثمائة واثنين وأربعين رطلاً وستة أسباع رطل. ويجب
العشر فيما سقي من السماء والسيوح، ونصف العشر فيما سقي بكلفة كالدوالي والنواضح.
وإذا بدا الصلاح في الثمار واشتد الحب وجبت
الزكاة، ولا يخرج الحب إلا مصفى ولا الثمر إلا يابساً، ولا زكاة فيما يكتسبه من
مباح الحب والثمر، ولا في اللقاط، ولا يأخذه أجرة لحصاده، ولا يضم صنف من الحب
والثمر إلى غيره في تكميل النصاب، فإن كان صنفاً واحداً مختلف الأنواع كالتمور
ففيها الزكاة، ويخرج من كل نوع زكاته، وإن أخرج جيداً عن الرديء جاز وله أجره.
النوع الثاني المعدن:
فمن استخرج من معدن نصاباً من الذهب أو الفضة أو ما قيمته
نصاباً من الجواهر أو الكحل والصفر والحديد أو غيره فعليه الزكاة.
ولا يخرج إلا بعد السبك والتصفية، ولا شيء في
اللؤلؤ والمرجان والعنبر والمسك، ولا شيء في صيد البر والبحر. وفي الركاز الخمس أي
نوع كان من المال قل أو كثر.
ومصرفه مصرف الفيء وباقيه لواجده.