صفحة جديدة 5
وهي نوعان: ذهب وفضة، ولا زكاة
في الفضة حتى تبلغ مائتي درهم فيجب فيها خمسة دراهم، ولا في الذهب حتى يبلغ عشرين
مثقالاً فيجب فيها نصف مثقال.
فإن كان فيهما غش فلا زكاة فيهما حتى يبلغ قدر
الذهب والفضة نصاباً، فإن شك في ذلك خير بين الإخراج وبين سبكهما ليعلم قدر ذلك،
ولا زكاة في الحلي المباح المعد للاستعمال والعارية، ويباح للنساء كل ما جرت العادة
بلبسه من الذهب والفضة، ويباح للرجال من الفضة الخاتم وحلية السيف
والمنطقة ونحوها، فأما
المعد للكراء أو الادخار، والمحرم ففيه الزكاة.
من كان له دين على مليء أو مال يمكن خلاصه
كالمجحود الذي له به بينة، والمغصوب الذي يتمكن من أخذه، فعليه زكاته إذا قبضه لما
مضى. وإن كان متعذراً كالدين على مفلس أو على جاحد ولا بينة به، والمغصوب والضال
الذي لا يرجى وجوده فلا زكاة فيه، وحكم الصداق حكم الدين،
ومن كان عليه دين يستغرق النصاب الذي معه أو ينقصه فلا
زكاة فيه.