عباءة الرأس وعباءة الكتف
مسألة عباءة الرأس أو الكتف هي من المسائل التي أخذت أكبر من حجمها
وضُخّم الخلاف فيها بطريقة مبالغ فيها
وللعرف والعادة دور كبير في ذلك
ولا ينبغي لإخواننا وأخواتنا من طلاب العلم وطالباته أن يجعلوا أختهم ذات عباءة الكتف الواسعة والخمار الفضفاض في خانة واحدة مع المتبرجات ، ويشنون عليها الحملة كما يشنونها على كاشفات الشعور والأذرع والسيقان . وأريد هنا أن أبين وجهة نظري في بعض المسائل :
1) كون عباءة المرأة على الكتف وعباءة الرجل على الكتف لا يعني أنها تشبه بالرجال ، كما أن لبس المرأة خمارا على الرأس لا يعني تشبهها بالرجل لابس الشماغ على الرأس ، وكما أن لبس المرأة نعلا في القدم وحملها حقيبة في اليد ولبسها فيها ساعة لا يعني تشبهها بالرجل الذي يلبس نعلا في القدم ويلبس في يده ساعة ويحمل فيها حقيبة ، فالأسماء واحدة ومواضع اللبس واحدة ، ولكن ما يختص بالمرأة له مواصفات وطريقة حياكة أو صناعة تخالف ما يختص بالرجل ، وهذا كاف في نفي التشبه ، ولو كان لبس المرأة عباءة على الكتف تشبها بالرجل لمنعت من لبسها ولو بين محارمها أو وسط النساء ، ولا أظن أن من يحارب عباءة الكتف يمنع من لبس المرأة لها بين النساء ولو كانت تشبها بالرجل لمنعت كما تمنع من لبس الشماغ الرجالي والعقال الرجالي ولو بين النساء .
2) إدناء الجلباب من فوق الرأس لا يلزم منه أن يكون من الرأس إلى القدم ، لأن الجلباب يلبس فوق الثياب ، فلو لبست جلبابا ستر رأسها وجيبها وصدرها وتحته ثياب أخرى سابغة تستر بقية بدنها صدق عليها أنها أدنت عليها من جلبابها ، ويصبح الجلباب في هذه الحالة هو ما يسمى بأعراف اليوم الخمار الطويل الواسع .
3) إسدال الجلباب من الرأس الوارد في حديث عائشة رضي الله عنها ، هو فعل أقره النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أنه صفة مشروعة للحجاب ، لكنه لا يدل على انحصار الحجاب المجزئ في هذه الصفة
4) في حديث امرأة رفاعة القرظي التي جاءت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أبو بكر وخالد بن سعيد رضي الله عنهما كانت تلبس خمارا أخضر وأمسكت بهدبة من خمارها ، والعادة أن الخمار يلبس فوق الدرع الذي هو أشبه شيء بعباءة الكتف ، لا فوق الجلباب ، ولم ينكر عليها النبي صلى الله عليه وسلم الخمار ولا لونه ، والحديث في الصحيح .
5) مسألة أيهما أستر عباءة رأس أو عباءة كتف مع خمار ؟
الجواب : كثير من النسوة هداهن الله يلبسن عباءات رأس ضيقة ونوعية قماشها مما يلتصق بالجسم ، وليس تحتها ثياب سميكة تلي بدنها ، فتكون عباءة رأسها في غاية التبرج ، وفي المقابل كثير من النساء يلبسن عباءة كتف واسعة فضفاضة من قماش سميك لا يصف ، وفوقها خمار واسع طويل تدنيه على رأسها فيستر رأسها وصدرها فتكون في غاية الستر ، ورضي الله عن شيخي الإمام ابن باز فقد وسع على المسلمات وسع الله عليه وجعله من أهل الفردوس الأعلى فهذه بعض فتاويه في مسألة عباءة الكتف وكون الحجاب بلون غير الأسود.
الفتوى الأولى :
هل حجاب المرأة له لون وشكل محدد لا يجوز مخالفته، أم أن أي لبس ساتر لجميع جسم المرأة وغير ضيق يعتبر حجاباً؛ حتى تستطيع كل امرأة لا تلبس الحجاب بحجة أنه ملفت للنظر في بلدتهم ستر جميع بدنها بزيها الشعبي… – كلمة لم أفهما على أي حال – وسد النظرات عنها؟ ويرجو التوجيه شيخ عبد العزيز، جزاكم الله خيراً؟ الجواب : ليس للحجاب فيما نعلم لونٌ مخصوص ، ولا صفة مخصوصة ، بل الواجب على المرأة أن تحتجب بما تيسر لها من الملابس التي تحتاجها في بلادها وبين قومها ، وليس هناك شيء مخصوص إلا أنها تجتنب ما يلفت النظر ، وما يسبب الفتنة من الملابس الجميلة التي تلفت الأنظار إليها ، وربما جرت إلى شر ، تحرص على حجاب لا يلفت النظر ، ولا يكون فيه دعوة إلى فتنة ، ولا تشبه بالرجال ، تكون ملابس نسائية ليس فيها ما يجر إلى الشر ، هذا هو المشروع لها ، ونسأل الله للجميع التوفيق. المقدم: لا يشترط أن يكون عباءة أو كاب أو نوع…؟ الشيخ: ما فيش شرط ، ما يسر الله تفعله.. المقدم: المهم أن يكون حجاب فقط؟ الشيخ: أن يكون حجاباً ساتراً ، ليس فيه ما يلفت النظر ، ويسبب الفتنة ، وليس فيه مشابهة لملابس الرجال. جزاكم الله خيراً. http://www.binbaz.org.sa/mat/11079
الفتوى الثانية : هل هناك لون معين يجب أن ترتديه المرأة عند خروجها، أي لا بد مثلاً أن ترتدي جلباباً أسوداً مع تغطية الوجه، أم ليس هناك لون معين يجب أن تتقيد به؟ الجواب : ليس هناك لون معين يجب أن تتقيد به، إلا أنه يكون من الألبسة التي لا تلفت النظر ولا تسبب الفتنة، تكون ملابس عادية ليس فيها ما يلفت النظر ويسبب الفتنة بمن يراهن، لأن الله قال -جل وعلا-: وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى[الأحزاب: 33]، قال العلماء: التبرج: إظهار المحاسن والمفاتن من المرأة، فاللباس العادي أسود أو غير أسود، أحمر أو أزرق أو أخضر إذا كان لباساً عادياً ليس فيه زينة تلفت النظر، ولا جمال يلفت النظر، فهذا هو الذي ينبغي، وكذلك الملابس الداخلية تكون مستورة، بهذا الجلباب وبهذا العباءة مع ستر الوجه واليدين والقدمين حتى تكون بعيدة عن الفتنة، ولا مانع من أن يكون الجلباب يحصل مع يكون الخمار يكون معه نظر، لا بد من تمكنها من النظر حتى تعرف طريقها، أو تكون هناك عين واحدة مفتوحة، أو العينان حتى تعرف الطريق، مع ستر البقية. http://www.binbaz.org.sa/mat/18614
الفتوى الثالثة : هل للمرأة أن تخرج بثياب عادية تستر جسمها دون جلباب أسود طويل؟ الجواب : بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد: فلا حرج على المرأة أن تخرج في ملابس ساترة ليس فيها فتنة، وإن كان ليس فوقها جلباب، فإن كانت ليس فوقها جلباب، لكن وجود الجلباب والعباءة أكمل؛ لأن الملابس الأخرى قد تبين بعض أهم الأعضاء، فإن كانت الملابس وافرة كافية ساترة للرأس والوجه والبدن فلا بأس، لكن وجود الجلباب يكون أكمل، قال تعالى: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ[الأحزاب: 59]، فوجود الجلباب يكون أكمل وأبعد عن الفتنة، وأستر للمرأة، وهكذا العباءة، فالمقصود أن وجود العباءة والجلباب يكون أستر لها وآمن، لكن إن وجد ثياب ….. ساترة، وطرحة على الرأس ساترة مع ستر جميع البدن حصل المقصود، إذ المقصود التستر والبعد عن أسباب الفتنة مهما أمكن، فالجلباب والعباءة ونحوهما فوق الثياب يكون أكمل في الستر. http://www.binbaz.org.sa/mat/10909
|