كَسْر السِّهَام
94- إِنْ وَقَعَ الْكَسْرُ عَلَى جِنْسٍ وَلاَ
وَفْقَ لَهُ مَعَ السِّهَامِ حَصَلاَ
95- فَاضْرِبْهُ فِيهَا، وَبِعَولِهَا مَتَى
تَعُلْ. وَإِنْ وَفْقٌ هُنَا قَدْ ثَبَتَا
96- فَاضْرِبْهُ فِيمَا مَرَّ. ثُمَّ إِنْ أُثِرْ
كَسْرٌ عَلَى جِنْسَيْن أَوْ أَعْلَى نُظِرْ