صفحة جديدة 9
كتاب الإجارة
وهي عقد على المنافع لازم من الطرفين لا يملك أحدهما فسخها، ولا تنفسخ بموته ولا
جنونه، وتنفسخ بتلف العين المعقود عليها أو انقطاع نفعها، وللمستأجر فسخها بالعيب
قديما كان أو حادثاً، ولا تصح إلا على نفع معلوم، إما بالعرف كسكنى دار، أو بالوصف
كخياطة ثوب معين، أو بناء حائط، أو حمل شئ إلى موضع معين، وضبط ذلك بصفاته أو معرفة
أجرته. وإن وقعت على عين فلا بد من معرفتها. ومن استأجر شيئاً فله أن يقيم مقامه من
يستوفيه بإجارته أو غيرها إذا كان مثله أو دونه، وإن استأجر أرضاً لزرع فله زرع ما
هو أقل منه ضرراً، فإن زرع ما
هو أكثر منه ضرراً أو يخالف ضرره ضرره فعليه أجرة المثل.