صفحة جديدة 6
ولا زكاة فيها حتى ينوي بها التجارة وهي نصاب
حولاً، ثم يقومها، فإذا بلغت أقل نصاب من الذهب والفضة أخرج الزكاة من قيمتها، وإن
كان عنده ذهب أو فضة ضمها إلى قيمة العروض في تكميل النصاب، وإذا نوى بعروض التجارة
القنية فلا زكاة فيها، ثم إن نوى بها بعد ذلك التجارة استأنف له حولاً.