صفحة جديدة 14
فيمسح للمقيم والعاصي بسفره من الحدث بعد اللبس يوما وليلة والمسافر ثلاثة أيام
بلياليهن.
فلو مسح في السفر ثم أقام أو في الحضر ثم سافر أو شك في ابتداء المسح لم يزد على
مسح المقيم.
ويجب مسح أكثر أعلى الخف ولا يجزئ مسح أسفله وعقبه ولا يسن.
ومتى حصل ما يوجب الغسل أو ظهر بعض محل الفرض أو انقضت المدة بطل الوضوء.