باب مسح الخفين
يجوز بشروط سبعة:
بعد كمال الطهارة بالماء.
وسترهما لمحل الفرض ولو بربطهما.
وإمكان المشي بهما عرفا.
وثبوتهما بنفسهما..
وإباحتهما.
وطهارة عينهما.
وعدم وصفهما البشر.ة