فصل
وصاحب الجبيرة إن وضعها على طهارة لم تتجاوز محل الحاجة غسل الصحيح ومسح عليهما بالماء وأجزأ وإلا وجب - مع الغسل -أن يتيمم لها.
ولا مسح ما لم توضع على طهارة وتجاوز المحل فيغسل ويمسح ويتيمم.