وَإِنْ تُرِدْ مَعْرِفَةَ
الْحِسَابِ
|
|
لِتَهْتَدِيْ بِهِ إِلَى
الصَّوَابِ
|
وَتَعْرِفَ الْقِسْمَةَ
وَالتَّفْصِيْلاَ
|
|
وَتَعْلَمَ التَّصْحِيْحَ
وَالتَّأْصِيْلاَ
|
فَاسْتَخْرِجِ الأُصُوْلَ في
الْمَسَائِلِ
|
|
وَلاَ تَكُنْ عَنْ حِفْظِهَا
بِذَاهِلِ
|
فَإِنَّهُنَّ سَبْعَةٌ أُصُوْلُ
|
|
ثَلاَثَةٌ مِنْهُنَّ قَد
تَّعُوْلُ
|
وَبَعْدَهَا أَرْبَعَةٌ تَمَامُ
|
|
لاَ عَوْلَ يَعْرُوْهَا وَلاَ
انْثِلاَمُ
|
فَالسُّدْسُ مِنْ سِتَّةِ
أَسْهُمٍ يُرَى
|
|
وَالثُّلْثُ وَالرُّبْعُ مِنِ
اثْنَيْ عَشَرَا
|
وَالثُّمْنُ إِنْ ضُمَّ إِلَيْهِ
السُّدْسُ
|
|
فَأَصْلُهُ الصَّادِقُ فِيْهِ
الْحَدْسُ
|
أَرْبَعَةٌ يَتْبَعُهَا
عِشْرُوْنَا
|
|
يَعْرِفُهَا الْحُسَّابُ
أَجْمَعُوْنَا
|
فَهَذِهِ الثَّلاَثَةُ
الأُصُوْلُ
|
|
إِنْ كَثُرَتْ فُرُوْضُهَا
تَعُوْلُ
|
فَتَبْلُغُ السِّتَّةُ عِقْدَ
الْعَشَرَهْ
|
|
في صُوْرَةٍ مَعْرُوْفَةٍ
مُشْتَهِرَهْ
|
وَتَلْحَقُ الَّتِيْ تَلِيْهَا
بِالأَثَرْ
|
|
في الْعُوْلِ إِفْرَادَاً إِلَى
سَبْعِ عَشَرْ
|
وَالْعَدَدُ الثَّالِثُ قَدْ
يَعُوْلُ
|
|
بِثُمْنِهِ فَاعْمَلْ بِمَا
أَقُوْلُ
|
وَالنِّصْفُ وَالْبَاقِيْ أَوِ
النِّصْفَانِ
|
|
أَصْلُهُمَا في حُكْمِهِمْ
إِثْنَانِ
|
وَالثُّلْثُ مِنْ ثَلاَثَةٍ
يَكُوْنُ
|
|
وَالرُّبْعُ مِنْ أَرْبَعَةٍ
مَسْنُوْنُ
|
وَالثُّمْنُ إِنْ كُانَ فَمِنْ
ثَمَانِيَهْ
|
|
فَهَذِهِ هِيَ الأُصُوْلُ
الثَّانِيَهْ
|