صفحة جديدة 15
ويرجع في الوقف ومصرفه وشروطه وترتيبه وإدخال من شاء بصفة وإخراجه بها - وكذلك
الناظر فيه والنفقة عليه - إلى شرط الواقف فلو وقف على ولد فلان ثم على المساكين
كان الذكر والأنثى بالسوية إلا أن يفضل بعضهم، فإذا لم يبق منهم أحد رجع إلى
المساكين.
وإن كان الوقف على من يمكن حصرهم لزم استيعابهم به، والتسوية بينهم، إلا أن يفضل
بعضهم. وإن لم يمكن حصرهم جاز تفضيل بعضهم على بعض وتخصيص واحد منهم به.