صفحة جديدة 5
باب بيع الأصول والثمار
روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:
من باع نخلاً بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها
المبتاع، وكذلك بيع الشجر إذا كان ثمره بادياً.
فإن باع الأرض وفيها زرع لا يحصد إلا مرة فهو للبائع ما لم يشترطه المبتاع، وإن كان
يجز مرة بعد أخرى فالأصول للمشتري والجزة الظاهرة
عند البيع للبائع.
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها.
ولو باع الثمرة بعد بدو صلاحها على الترك إلى الجذاذ جاز، فإن أصابتها جائحة رجع
بها على البائع لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم:
لو بعت من أخيك ثمراً فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ
منه شيئاً، بم تأخذ مال أخيك بغير حق ؟ وصلاح ثمر
النخل أن يحمر أو يصفر، والعنب أن يتموه، وسائر الثمر أن يبدو فيه النضج
ويطيب أكله.