صفحة جديدة 28
ويباح الفطر في رمضان لأربعة أقسام:
أحدها:
المريض الذي يتضرر به، والمسافر الذي له القصر، فالفطر
لهما أفضل وعليهما القضاء، وإن صاما أجزأهما.
الثاني:
الحائض والنفساء تفطران وتقضيان، وإن صامتا لم يجزئهما.
الثالث:
الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أفطرتا وقضتا، وإن
خافتا على ولديهما أفطرتا وقضتا وأطعمتا عن كل يوم مسكيناً.
الرابع:
(العاجز عن الصيام لكبر أو مرض لا يرجى برؤه فإنه يطعم
عنه عن كل يوم مسكيناً).
وعلى سائر من أفطر القضاء لا غير، إلا من أفطر
بجماع في الفرج فإنه يقضي ويعتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم
يستطع فإطعام ستين مسكيناً، فإن لم يجد سقطت عنه. فإن جامع ولم يكفر حتى جامع ثانية
فكفارة واحدة، فإن كفر ثم جامع فكفارة ثانية، وكل من لزمه الإمساك في رمضان فجامع
فعليه كفارة، ومن أخر القضاء لعذر حتى أدركه رمضان آخر فليس عليه غير القضاء، وإن
فرط أطعم مع القضاء لكل يوم مسكيناً، وإن ترك القضاء حتى مات لعذر فلا شيء عليه،
وإن كان لغير عذر أطعم عنه لكل يوم مسكيناً إلا أن يكون الصوم منذوراً فإنه يصام
عنه، وكذلك كل نذر طاعة.