صفحة جديدة 16
وميقات أهل المدينة ذو الحليفة، وأهل الشام
والمغرب ومصر الجحفة، واليمن يلملم، ولنجد قرن، وللمشرق ذات عرق، فهذه المواقيت
لأهله، ولكل من يمر عليها، ومن منزله دون الميقات فميقاته من منزله حتى أهل مكة
يهلون منها لحجهم ويهلون للعمرة من أدنى الحل، ومن لم يكن طريقه على ميقات فميقاته
حذو أقربها إليه، ولا يجوز لمن أراد دخول مكة تجاوز الميقات غير محرم إلا لقتال
مباح وحاجة تتكرر كالحطاب ونحوه. ثم إذا أراد النسك أحرم من موضعه وإن جاوزه غير
محرم رجع فأحرم من الميقات ولا دم عليه لأنه أحرم من ميقاته، فإن أحرم من دونه
فعليه دم سواء رجع إلى الميقات أو لم يرجع. والأفضل أن لا يحرم قبل الميقات فإن فعل
فهو محرم، وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشرة من ذي الحجة.