صفحة جديدة 77
كتاب الجنائز
يسن: الاستعداد للموت والإكثار من ذكره.
ويكره الأنين وتمني الموت إلا لخوف فتنة.
وتسن عيادة المريض المسلم وتلقينه عند موته "لا إله إلا الله" مرة ولم يزد إلا أن
يتكلم وقراءة "الفاتحة" و"يس" وتوجيهه إلى القبلة على جنبه الأيمن مع سعة المكان,
وإلا فعلى ظهره.
فإذا مات, سن: تغميض عينيه, وقول: "بسم الله وعلى وفاة رسول الله".
ولا بأس: بتقبيله والنظر إليه ولو بعد تكفينه.
فصل
وغسل الميت فرض كفاية.
وشرط في الماء:
الطهورية والإباحة وفى الغاسل: الإسلام والعقل والتمييز.
والأفضل:
ثقة عارف بأحكام الغسل.
والأولى به
وصية العدل.
وإذا شرع في غسله ستر عورته وجوبا ثم يلف على يده خرقة فينجيه بها ويجب غسل ما به
من نجاسة ويحرم مس عورة من بلغ سبع سنين وسن أن لا تمس سائر جسده إلا بخرقة.
وللرجل:
أن يغسل زوجته وأمته وبنتا دون سبع.
وللمرأة
غسل زوجها وسيدها وابن دون سبع.
وحكم غسل الميت فيما يجب ويسن كغسل الجنابة لكن لا يدخل الماء في فمه وأنفه بل يأخذ
خرقة مبلولة فيمسح بها أسنانه ومنخريه.
ويكره الاقتصار في غسله على مرة إن لم يخرج منه شيء فإن خرج وجب إعادة الغسل إلى
سبع فإن خرج بعدها حشي بقطن فإن لم يستمسك فبطين حر ثم يغسل المحل ويوضأ وجوبا ولا
غسل.
وإن خرج بعد تكفينه لم يعد الوضوء ولا الغسل.
وشهيد المعركة والمقتول ظلما لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ويجب بقاء دمه عليه
ودفنه في ثيابه.
وإن حمل فأكل أو شرب أو نام أو بال أو تكلم أو عطس أو طال بقاؤه عرفا أو قتل وعليه
ما يوجب الغسل من نحو جنابة فهو كغيره.
وسقط لأربعة أشهر كالمولود حيا.
ولا يغسل مسلم كافرا ولو ذميا ولا يصلى عليه ولا.
يتبع جنازته بل يوارى لعدم من يواريه.