صفحة جديدة 78
فصل
وتكفينه فرض كفاية.
والواجب:
ستر جميعه سوى رأس المحرم ووجه المحرمة بثوب لا يصف البشرة ويجب أن يكون من ملبوس
مثله ما لم يوص بدونه.
والسنة:
تكفين الرجل في: ثلاث لفائف بيض من قطن تبسط على بعضها ويوضع عليها مستلقيا ثم يرد
طرف العليا من الجانب الأيسر على شقه الأيمن ثم طرفها الأيمن على الأيسر ثم الثانية
ثم الثالثة كذلك والأنثى في خمسة أثواب بيض من قطن: إزار وخمار وقميص ولفافتين
والصبي في ثوب, ويباح في ثلاثة والصغيرة في قميص ولفافتين.
ويكره:
التكفين بشعر وصوف ومزعفر ومعصفر ومنقوش.
ويحرم:
بجلد وحرير ومذهب.
فصل
والصلاة عليه فرض كفاية.
وتسقط بمكلف ولو أنثى.
وشروطها ثمانية:
النية والتكليف واستقبال القبلة وستر العورة واجتناب النجاسة وحضور الميت إن كان
بالبلد وإسلام المصلى والمصلى عليه وطهارتهما ولو بتراب لعذر.
وأركانها سبعة:
القيام في فرضها والتكبيرات الأربع وقراءة الفاتحة والصلاة على محمد والدعاء للميت
والسلام والترتيب لكن لا يتعين كون الدعاء في الثالثة بل يجوز بعد الرابعة.
وصفتها:
أن ينوي ثم يكبر ويقرأ الفاتحة ثم يكبر ويصلي على محمد كفي التشهد ثم يكبر ويدعو
للميت بنحو: "اللهم ارحمه" ثم يكبر ويقف بعدها قليلا ويسلم وتجزئ: واحدة ولو لم يقل
"ورحمة الله".
ويجوز:
أن يصلى على الميت من دفنه إلى شهر وشيء ويحرم: بعد ذلك.