صفحة جديدة 71
باب صلاة الجمعة
تجب على كل ذكر مسلم مكلف حر لا عذر له.
وكذا على مسافر لا يباح له القصر.
وعلى مقيم خارج البلد إذا كان بينهما وبين الجمعة وقت فعلها فرسخ فأقل.
ولا تجب على من يباح له القصر ولا على عبد ومبعض وامرأة ومن حضرها منهم أجزأته ولا
يحسب هو ولا من ليس من أهل البلد من الأربعين ولا تصح إمامتهم فيها.
وشرط لصحة الجمعة أربعة شروط:
أحدها:
الوقت وهو من أول وقت العيد إلى آخر وقت الظهر وتجب بالزوال وبعده أفضل.
الثاني:
أن تكون بقرية ولو من قصب يستوطنها أربعون استيطان إقامة لا يظعنون صيفا ولا شتاء
وتصح فيما قارب البنيان من الصحراء.
الثالث:
حضور أربعين فإن نقصوا قبل إتمامها استأنفوا ظهرا.
الرابع:
تقدم خطبتين.