صفحة جديدة 70
فصل في صلاة الخوف
تصح صلاة الخوف إن كان القتال مباحا حضرا وسفرا.
ولا تأثير للخوف في تغيير عدد ركعات الصلاة بل في صفتها وبعض شروطها.
وإذا اشتد الخوف صلوا رجالا وركبانا للقبلة وغيرها ولا يلزم افتتاحها إليها يومئون
طاقتهم.
وكذا في حالة الهرب من عدو إذا كان الهرب مباحا أو سيل أو سبع أو نار أو غريم ظالم
أو خوف فوت وقت الوقوف بعرفة أو خاف على نفسه أو أهله أو ماله أو ذب عن ذلك وعن نفس
غيره.
وإن خاف عدوا إن تخلف عن رفقته فصلى صلاة خائف ثم بان أمن الطريق لم يعد.
ومن خاف أو أمن في صلاته انتقل وبني.
ولمصل كر وفر لمصلحة.
ولا تبطل بطوله.
وجاز لحاجة حمل نجس ولا يعيد.