صفحة جديدة 69
مرفق الشرح مترجم، وسيتم إرفاق الشرح باللغة
العربية قريبا بإذن الله..
ويلزمه إتمام الصلاة إن دخل وقتها وهو في الحضر أو صلى خلف من يتم أو لم ينو القصر
عند الإحرام أو نوى إقامة مطلقة أو أكثر من أربعة أيام أو أقام لحاجة وظن أن لا
تنقضي إلا بعد الأربعة أو أخر الصلاة بلا عذر حتى ضاق وقتها عنها.
ويقصر إن أقام لحاجة بلا نية الإقامة فوق أربعة أيام ولا يدري متى تنقضي أو حبس
ظلما أو بمطر ولو أقام سنين.
فصل في الجمع
يباح بسفر القصر الجمع بين الظهر والعصر والعشاءين بوقت إحداهما.
ويباح لمقيم مريض يلحقه بتركه مشقة ولمرضعة لمشقة كثرة النجاسة ولعاجز عن الطهارة
لكل صلاة ولعذر أو شغل يبيح ترك الجمعة والجماعة.
ويختص بجواز جميع العشاءين ولو صلى ببيته ثلج وجليد ووحل وريح شديدة باردة ومطر يبل
الثياب وتوجد معه مشقة.
والأفضل فعل الأرفق به من تقديم الجمع أو تأخيره.
فإن جمع تقديما اشترط لصحة الجمع نيته عند إحرام الأولى وأن لا يفرق بينهما بنحو
نافلة بل بقدر إقامة ووضوء خفيف وأن يوجد العذر عند افتتاحهما وأن يستمر إلى فراغ
الثانية.
وإن جمع تأخيرا اشترط: نية الجمع بوقت الأولى قبل أن يضيق.
وقت الثانية عنها وبقاء العذر إلى دخول وقت الثانية لا غير.
ولا يشترط للصحة اتحاد الإمام والمأموم فلو صلاهما خلف إمامين أو بمأموم الأولى
وبآخر الثانية أو خلف من لم يجمع أو إحداهما منفردا أو الأخرى جماعة أو صلى بمن لم
يجمع صح.