صفحة جديدة 44
باب ميراث ذوي الأرحام
* ذوو الأرحام في اصطلاح الفرضيين كل قريب ليس بذي فرض ولا عصبة،
وهم على سبيل الإجمال أربعة أصناف:
الصنف الأول: من ينتمي إلى الميت، وهم أولاد البنات وأولاد بنات البنين وإن
نزلوا.
الصنف الثاني: من ينتمي إليهم الميت، وهم الأجداد الساقطون والجدات السواقط وإن
علوا.
الصنف الثالث: من ينتمي إلى أبوي الميت، وهم أولاد الأخوات وبنات الإخوة وأولاد
الإخوة للأم ومن يدلي بهم وإن نزلوا:
الصنف الرابع: من ينتمي إلى أجداد الميت وجداته، وهم: الأعمام للأم، والعمات
مطلقا، وبنات الأعمام مطلقا، والخؤولة مطلقا، وإن تباعدوا، وأولادهم وإن نزلوا.
* هذه أصنافهم على سبيل
الإجمال، وهم يرثون إذا لم يوجد أحد من أصحاب الفروض غير الزوجين، ولم يوجد أحد من
العصبة،
وذلك لأدلة، منها:
أولا: قوله تعالى:
﴿وَأُولُو
الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ﴾
أي: بعضهم أحق بميراث البعض الآخر في حكم الله تعالى
ثانيا: عموم قوله تعالى:﴿لِلرِّجَالِ
نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ
مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ﴾
فلفظ الرجال والنساء والأقربين يشمل ذوي الأرحام، ومن ادعى التخصيص؛ فعليه الدليل.
ثالثا: قول الرسول صلى الله عليه وسلم:
«الخال وارث من لا وارث له» رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي، وقال: حديث حسن.
ووجه الدلالة منه أنه جعل الخال
وارثا عند عدم الوارث بالفرض أو التعصيب، وهو من ذوي الأرحام، فيلحق به غيره منهم.
هذه بعض أدلة من يرى توريث ذوي
الأرحام وهو مروي عن جماعة من الصحابة، منهم عمر وعلي رضي الله عنهما، وهو مهذب
الحنابلة والحنفية والوجه الثاني في مذهب الشافعية إذا لم ينتظم بيت المال.
* وقد اختلف القائلون بتوريث
ذوي الأرحام في كيفية توريثهم على أقوال،
أشهرها قولان:
القول الأول: أنهم يرثون بالتنزيل؛ بأن ينزل كل واحد منهم منزلة من أدلى به،
فيجعل له نصيبه؛ فأولاد البنات وأولاد بنات البنين بمنزلة أمهاتهم، والعم لأم
والعمات بمنزلة الأب، والأخوال والخالات وأبو الأم بمنزلة الأم، وبنات الإخوة وبنات
بنيهم بمنزلة آبائهن... وهكذا.
والقول الثاني: أن توريث ذوي الأرحام كتوريث العصبات، فيقدم الأقرب فالأقرب منهم،
والله تعالى أعلم.