صفحة جديدة 38
باب في المعادة
* ما تقدم من بحث الجد والأخوة وما إذا كان معه أحد الصنفين فقط. الإخوة الأشقاء،
أو الإخوة لأب، أما إذا كان معه مجموع الصنفين - أي: إخوة أشقاء وإخوة لأب؛ فإن
الإخوة الأشقاء يعادون الجد بهم إذا احتاجوا إليهم؛ فإذا أخذ الجد نصيبه؛ رجع
الأشقاء على أولاد الأب، فأخذوا ما بأيديهم، وإن كان الموجود شقيقة واحدة، أخذت
كمال فرضها، وما بقي؛ فلولد الأب.
* فالشقيق يعد ولد الأب على الجد لاتحادهم في الأخوة من الأب ولأن جهة الأم
في الشقيق محجوبة بالجد، فيدخل ولد الأب معه في حساب القسمة على الجد، لينقص بسببه
عن المقاسمة إلى الثلث أو إلى ثلث الباقي أو إلى سدس المال.
* وأيضا إنما عد أولاد الأبوين
أولاد الأب على الجد؛ لأنهم يقولون للجد: منزلتنا ومنزلتهم معك واحدة، فيدخلون معنا
في القسمة، ونزاحمك بهم. ثم يقولون لأولاد الأب: أنتم لا ترثون معنا، وإنما
أدخلناكم معنا في المقاسمة؛ لحجب الجد، فنأخذ ما يخصكم، كأن لم يكن معنا جد.
متى تكون المعادة؟ إنما تكون المعادة إذا كان ولد الأبوين أقل من مثلي الجد، وبقي
بعد الفرض أكثر من الربع، فإن كانوا مثليه فأكثر؛ فلا داعي للمعادة.
صور المعادة:
صور المعادة ثمان وستون صورة، ووجه حصرها في هذا العدد أن مسائل المعادة لا بد فيها أن يكون
الأشقاء دون المثلين، وينحصر ما دون المثلين في خمس صور، وهي: جد وشقيقة، جد
وشقيقتان، جد وثلاث شقائق، جد وشقيق، جد وشقيق وشقيقة. ويكون مع من ذكر في هذه
الصور الخمس من الأب من يكمل المثلين أو دونهما
فيتصور مع الشقيقة خمس صور، وهي: شقيقة وأخت لأب، شقيقة وأختان لأب، شقيقة وثلاث أخوات لأب،
شقيقة وأخ لأب، شقيقة وأخ وأخت لأب.
ويتصور مع الشقيقتين ثلاث صور، وهي: شقيقتان وأخت لأب شقيقتان وأختان لأب، شقيقتان وأخ لأب.
ويتصور مع الشقيق ثلاث صور، وهي: شقيق وأخت لأب، شقيق
وأختان لأب، شقيق وأخ لأب.
ويتصور مع ثلاث الشقائق صورة
واحدة، وهي: ثلاث شقائق وأخت ويتصور مع الأخ
الشقيق والأخت الشقيقة صورة واحدة، وهي: شقيق وشقيقة وأخت لأب.
ومجموع هذه الصورة ثلاث عشرة
صورة. ثم لا يخلو: إما إن لا يكون معهم صاحب فرض،
أو يكون.
وعلى الثاني؛ فالفرض إما ربع، أو سدس، أو ربع وسدس، أو نصف؛ فهذه خمس حالات،
تضرب في الثلاث عشرة صورة،
يحصل خمس وستون.
والصورة السادسة والستون: أن يكون مع الجد والإخوة صاحبا نصف وسدس كبنت وبنت ابن وجد وأخت
لأب..
والسابعة والستون أن يكون معهم أصحاب ثلثين كبنتين وجد وشقيقة وأخت لأب.
والثامنة والستون أن يكون معهم صاحبا نصف وثمن؛ كبنت وزوجة وجد.