صفحة جديدة 39
هل يتصور أن يأخذ الإخوة لأب
شيئا مع الأشقاء في صورة المعادة؟
أما إذا كان في الأشقاء ذكر أو
كانتا شقيقين فأكثر؛ فلا يتصور أن يبقى لهم شيء وإن كانت شقيقة واحدة فلها إلى تمام
النصف، فإن بقي شيء فهو لولد الأب.
فمن الصورة التي يبقى فيها لولد
الأب شيء الزيديات الأربع، نسبة لزيد؛ لأنه الذي حكم فيها بذلك، وهي:
1-
العشرية
وهي جد وشقيقة وأخ لأب، فأصلها من خمسة عدد
الرءوس، وإنما نسبت إلى العشرة لصحتها منها، ووجه صحتها من عشرة أن للشقيقة النصف
ولا نصف للخمسة صحيح، فيضرب مخرج النصف اثنان في أصل المسألة خمسة تبلغ عشرة: للجد
خمساها أربعة، وللأخت نصفها وهذه صورتها: جد شقيقة أخ لأب
2-
العشرينية نسبة إلى العشرين؛
لصحتها منها، وهي جد وشقيقة وأختان لأب؛ فأصلها من خمسة عدد الرءوس؛ كالتي قبلها،
للجد منها سهمان بالمقاسمة، وللشقيقة نصف المال، ولا نصف صحيح للخمسة، فيضرب مخرج
النصف اثنان في أصل المسألة خمسة؛ يحصل عشرة، للجد من أصلها اثنان في اثنين بأربعة،
وللأخت النصف خمسة، يبقى واحد للأختين لأب بينهما مناصفة، ولا ينقسم عليهن، فتضرب
عدد رءوسهما اثنين في مصح المسألة عشرة، يحصل عشرون: للجد أربعة في اثنين بثمانية،
وللشقيقة خمسة في اثنين بعشرة، وللأختين لأب واحد في اثنين باثنين، لكل واحدة واحد.
وهذه صورتها: جد شقيقة أختان لأب ولك أن تقول في هذه: أصلها من خمسة، للجد منها
اثنان بالمقاسمة، وللشقيقة النصف اثنان ونصف، يبقى نصف للأختين لأب، لكل واحدة ربع،
ومخرج الربع من أربعة، تضربه في أصل المسألة خمسة، بعشرين: للجد من أصلها اثنان في
أربعة بثمانية، وللشقيقة النصف عشرة، وللأختين لأب اثنان لكل واحدة واحد.
3-
مختصرة زيد وهي أم وجد وشقيقة وأخ وأخت
لأب، سميت بذلك لأن تصحيحها من مائة وثمانية باعتبار المقاسمة، وتصح بالاختصار من
أربعة وخمسين، كان أصلها من ستة. للأم سدس واحد، يبقى خمسة على الجد والإخوة
مقاسمة، ورؤوسهم ستة لا تنقسم، فتضرب عدد الرءوس ستة في أصل المسألة ستة؛ تبلغ ستة
وثلاثين: للأم من أصلها واحد في ستة بستة، والباقي خمسة في ستة بثلاثين، للجد منها
بالمقاسمة عشرة، يبقى عشرون للشقيقة نصف المال ثمانية عشر، يبقى اثنان على الأخ
والأخت لأب، ورؤوسهم ثلاثة لا تنقسم وتباين، فنضرب ثلاثة في ستة وثلاثين؛ تبلغ مائة
وثمانية: للأم ستة في ثلاثة بثمانية عشر، وللجد عشرة في ثلاثة بثلاثين، وللشقيقة
ثمانية عشر في ثلاثة بأربعة وخمسين، وللأخ والأخت لأب اثنان في ثلاثة بستة، للأخ
أربعة وللأخت اثنان. ثم ننظر فنجد بين الأنصباء ومصح المسألة توافقا بالنصف، فترجع
المسألة إلى نصفها أربعة وخمسين، ويرجع نصيب الشقيقة إلى نصفه سبعة وعشرين، ويرجع
نصيب الجد إلى نصفه خمسة عشر، ونصيب الأخ لأب إلى نصفه اثنين، ونصيب الأخت لأب إلى
نصفه واحد.
وهذه صورتها: أم جد أخت شقيقة أخ الأب أخت الأب
4-
تسعينية زيد وهي أم وجد وشقيقة وأخوان وأخت
لأب، سميت بذلك نسبة إلى التسعين، لصحتها منها، ووجه صحتها من تسعين أن الأحظ للجد
هنا ثلث الباقي بعد سدس الأم، فيكون أصلها من ثمانية عشر إن اعتبر ثلث الباقي مع
السدس، ويصح أن يجعل أصلها من ستة مخرج السدس: للأم واحد، يبقى خمسة لا ثلث لها
صحيح، فيضرب مخرج الثلث ثلاثة في ستة بثمانية عشر: للأم أصلها السدس، واحد في ثلاثة
بثلاثة، يبقى خمسة عشر، للجد منها خمسة، ثلث الباقي، وللأخت الشقيقة نصف المال
تسعة، يبقى واحد للإخوة للأب، غير منقسم، فتضرب عدد رءوسهم خمسة في أصل المسألة أو
مصحها ثمانية عشر بتسعين، ومنها تصح للأم ثلاثة في خمسة بخمسة عشر، وللجد خمسة في
خمسة بخمسة وعشرين، وللأخت الشقيقة تسعة في خمسة بخمسة وأربعين، وللإخوة لأب واحد
في خمسة بخمسة، لكل من الأخوين اثنان، وللأنثى واحد.
وهذه صورتها على الطريقتين: أم
جد شقيقة أخوان أخت لأب أم جد شقيقة أخوان لأب أخت لأب هذا؛ وبقي ما يسمى بحساب
المواريث، وبتكون من باب الحساب وباب المناسخات وباب قسمة التركات، وهذا محله كتب
الفرائض.