صفحة جديدة 29
باب في ميراث الأزواج والزوجات
للزوج النصف مع عدم الولد وولد
الابن، والربع مع وجوب الولد أو ولد الابن: لقوله تعالى:
﴿وَلَكُمْ
نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ
لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ
بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾..
وللزوجة فأكثر الربع مع عدم
الفرع الوارث، والثمن مع وجوده: لقوله تعالى:
﴿وَلَهُنَّ
الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ
وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ
بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾
والمراد بالفرع الوارث أولاد
الميت وأولاد بنيه.