صفحة جديدة 28
والوارثات من النساء سبع
البنت وبنت الابن وإن نزل أبوها
بمحض الذكور..
لقوله تعالى:
﴿يُوصِيكُمُ
اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ
نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً
فَلَهَا النِّصْفُ﴾..
والأم والجدة؛ لقوله تعالى:
﴿
فَإِنْ
لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ
لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ﴾
وعن بريدة مرفوعا: «للجدة
السدس إذا لم يكن دونها أم» رواه
أبو داود.
والأخت مطلقا شقيقة أو لأب أو
لأم؛ لقوله تعالى:﴿وَإِنْ
كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ
وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ﴾ ولقوله
تعالى: ﴿إِنِ
امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ﴾
إلى قوله: ﴿فَإِنْ
كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ﴾
والزوجة، لقوله تعالى: ﴿وَلَهُنَّ
الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ﴾ الآية.
والمعتقة، لقوله
صلى الله عليه وسلم: «إنما
الولاء لمن أعتق»
هذه جملة الوارثين من الذكور
والإناث. وعند التفصيل يبلغ الرجال خمسة عشر وتبلغ الإناث عشرا، ويعرف ذلك بالتأمل
والرجوع إلى المصادر. والله تعالى أعلم.
أنواع الورثة باعتبار الإرث:
والورثة باعتبار الإرث ثلاثة
أنواع نوع يرث بالفرض، ونوع يرث بالتعصيب، ونوع يرث لكونه من ذوي الأرحام.
فصاحب الفرض: هو الذي يأخذ نصيبا مقدرا شرعا لا يزيد إلا بالرد ولا ينقص إلا
بالعول
والعصبة: هم الذين يرثون بلا تقدير وذوو الأرحام هم الذين يرثون عند عدم
أصحاب الفروض غير الزوجين وعدم العصبات.
وذوو الفروض عشرة
أصناف:الزوجان، والأبوان، والجد، والبنات، وبنات الابن، والأخوات من كل جهة،
والأخوة من الأم ذكورا وإناثا، ونتكلم على كل صنف من هؤلاء بشيء من التفصيل..