صفحة جديدة 8
الإجماع
وإما الإجماع:
فهو اتفاق علماء العصر على حكم الحادثة
ونعني بالعلماء:
الفقهاء،
ونعني بالحادثة:
الحادثة الشرعية
وإجماع هذه الأمة حجة دون غيرها؛ لقوله صلى الله عليه وسلم
"لا تجتمع أمتي على ضلالة"
والشرع ورد بعصمة هذه الأمة
والإجماع حجة على العصر الثاني، وفي أي عصر كان ولا يشترط انقراض العصر، على الصحيح
فإن قلنا: انقراض العصر شرط، فيعتبر قول من ولد في حياتهم وتفقه وصار من أهل
الاجتهاد، فلهم أن يرجعوا عن ذلك الحكم
والإجماع يصح بقولهم وبفعلهم، وبقول البعض وبفعل البعض، وانتشار ذلك وسكوت الباقين
قول الصحابى
وقول الواحد من الصحابة ليس بحجة على غيره، على القول الجديد
الأخبار
وأما الأخبار:
فالخبر ما يدخله الصدق والكذب، والخبر ينقسم إلى قسمين: آحاد ومتواتر
فالمتواتر:
ما يوجب العلم، وهو أن يروى جماعة لا يقع التواطؤ على الكذب من مثلهم، إلى أن ينتهي
إلى المخبر عنه
ويكون في الأصل عن مشاهدة أو سماع، لا عن اجتهاد
والآحاد:
هو الذي يوجب العمل، ولا يوجب العلم
وينقسم إلى مرسل ومسند:
فالمسند:
ما اتصل إسناده، والمرسل: ما لم يتصل إسناده، فإن كان من مراسيل غير الصحابة، فليس
ذلك حجة، إلا مراسيل سعيد بن المسيب فإنها فتشت فوجدت مسانيد
والعنعنة:
تدخل على الأسانيد وإذا قرأ الشيخ يجوز للراوي، أن يقول: حدثني وأخبرني. وإن قرأ هو
على الشيخ يقول: أخبرني ولا يقول حدثني وإن أجازه الشيخ قراءة، فيقول: أجازني أو
أخبرني إجازة.