وَالسُّدْسُ فَرْضُ سَبْعَةٍ
مِنَ الْعَدَدْ
|
|
أَبٍ وَأُمٍّ ثُمَّ بِنْتِ ابْنٍ
وَجَدّْ
|
وَالأُخْتُ بِنْتُ الأَبِ ثُمَّ
الْجَدَّهْ
|
|
وَوَلَدُ الأُمِّ تَمَامُ
الْعِدَّهْ
|
فَالأَبُ يَسْتَحِقُّهُ مَعَ
الْوَلَدْ
|
|
وَهَكَذَا الأُمُّ بِتَنْزِيْلِ
الصَّمَدْ
|
وَهَكَذَا مَعْ وَلَدِ الاِبْنِ
الَّذِيْ
|
|
مَا زَالَ يَقْفُوْ إِثْرَهُ
وَيَحْتَذِيْ
|
وَهْوَ لَهَا أَيْضَاً مَعَ
الإِثْنَيْنِ
|
|
مِنْ إِخْوَةِ الْمَيْتِ فَقِسْ
هَذَيْنِ
|
وَالْجَدُّ مِثْلُ الأَبِ عِنْدَ
فَقْدِهِ
|
|
في حَوْزِ مَا يُصِيْبُهُ
وَمُدِّهْ
|
إِلاَّ إِذَا كَانَ هُنَاكَ
إِخْوَهْ
|
|
لِكَوْنِهِمْ في الْقُرْبِ
وَهْوَ أُسْوَهْ
|
أَوْ أَبَوَانِ مَعْهُمَا زَوْجٌ
وَرِثْ
|
|
فَالأُمُّ لِلثُّلْثِ مَعَ
الْجَدِّ تَرِثْ
|
وَهَكَذَا لَيْسَ شَبِيْهَاً
بِالأَبِ
|
|
في زَوْجَةِ الْمَيْتِ وَأُمٍّ
وَأَبِ
|
وَحُكْمُهُ وَحُكْمُهُمْ
سَيَاتِيْ
|
|
مُكَمَّلَ الْبَيَانِ في
الْحَالاَتِ
|