وَالثُّلْثُ فَرْضُ الأُمِّ
حَيْثُ لاَ وَلَدْ
|
|
وَلاَ مِنَ الإِخْوَةِ جَمْعٌ
ذُوْ عَدَدْ
|
كَاثْنَيْنِ أَوْ ثِنْتَيْنِ
أَوْ ثَلاَثِ
|
|
حُكْمُ الذُّكُوْرِ فِيْهِ
كَالإِنَاثِ
|
وَلاَ ابْنُ ابْنٍ مَعَهَا أَوْ
بِنْتُهُ
|
|
فَفَرْضُهَا الثُّلْثُ كَمَا
بَيَّنْتُهُ
|
وَإِنْ يَكُنْ زَوْجٌ وَأُمٌّ
وَأَبُ
|
|
فَثُلُثُ الْبَاقِيْ لَهَا
مُرَتَّبُ
|
وَهَكَذَا مَعْ زَوْجَةٍ
فَصَاعِدَا
|
|
فَلاَ تَكُنْ عَنِ الْعُلُوْمِ
قَاعِدَا
|
وَهْوَ لِلاِثْنَيْنِ أَوِ
الثِّنْتَيْنِ
|
|
مِنْ وَلَدِ الأُمِّ فَقِسْ
هَذَيْنِ
|
وَهَكَذَا إِنْ كَثُرُوْا أَوْ
زَادُوْا
|
|
فَمَا لَهُمْ فِيْمَا سِوَاهُ
زَادُ
|
وَيَسْتَوِي الإِنَاثُ
وَالذُّكُوْرُ
|
|
فِيْهِ كَمَا قَدْ أَوْضَحَ
الْمَسْطُوْرُ
|