6- كَذَاكَ: تَخْيِيْرُ النِّسَاءِ اللاَّتِيْ
7- مِمَّا أُبِيْحَ لِسِوَاهُ حُرِّمَا
8- قَدْ مُتِّعَ النَّاسُ بِهِ مِنْ زَهْرَةِ
9- الأَعْيُنِ أُعْدُدْهُ، وَنَزْعُهُ لِمَا
10- حَتَّى يُلاَقِيَ الْعِدَا فَيَنْزِعَا
11- وَالشِّعْرَ وَالْخَطَّ، وَقِيْلَ: «يُمْنَعُ
12- مَعَ اِتِّكَاءٍ، وَالنِّكَاحُ لِلأَمَهْ
13- (كَذَاكَ) إِمْسَاكُ الَّتِي قَدْ كَرِهَتْ
14- وَقَدْ أَبَاحَ رَبُّهُ: الْوِصَالاَ
15- بِمَكَّةٍ، كَذَا بِلاَ إِحْرَامِ
16- مُضْطَجِعاً نَقْضُ وُضُوئِهِ حَصَلْ
17- مِنْ قَبْلِ قِسْمَةٍ، كَذَاكَ يَقْضِي
18- كَذَا الشَّهَادَةُ، كَذَاكَ يَقْبَلُ
19- فِي حُكْمِهِ بِعِلْمِهِ لِلْعِصْمَةِ
20- كَذَا لَهُ أَنْ يَحْمِيَ الْمَوَاتَا
21- وَغَيْرَهَا مِنَ الطَّعَامِ مَهْمَا
22- مِنْ مَالِكٍ، وَإِنْ يَكُنْ مُحْتَاجَا
23- وَ (الْخُلْفُ) فِي النَّقْضِ بِلَمْسِ الْمَرْأَةِ
24- وَجَائِزٌ نِكَاحُهُ لِتِسْعَةِ
25- فَإِنَّ فَلاَ بِالْعَقْدِ: حَتْمُ مَهْرِهِ
26- كَذَا بِلاَ وَلِيٍّ أَوْ شُهُودٍ، أَوْ
27- وَمَنْ يَرُمْ نِكَاحَهَا لَزِمَهَا
28- وَمَنْ لَهَا زَوْجٌ: فَحَقًّا وَجَبَا
29- وَفِي وُجُوبِ قَسْمِهِ بَيْنَ الإِمَا
30- (زَوْجَاتُهُ) كُلٌّ مُحَرَّمَاتُ
31- نِكَاحُهُنَّ مَعْ عُقُوقِهِنَّهْ
32- لاَ نَظَرٌ وَخَلْوَةٌ بِهِنَّهْ
33- مَنْ دَخَلَتْ عَلَيْهِ، أَوْ قَدْ فُوْرِقَتْ
34- وَهُنَّ أَفْضَلُ نِسَاءِ الأُمَّةِ
35- أَفْضَلُهُنَّ مُطْلَقاً خَدِيْجَةُ
|
|
مَعْهُ . وَأَمَّا فِي (الْمُحَرَّمَاتِ):
عَلَيْهِ، فَهْيَ مَدُّ عَيْنَيْهِ لِمَا:
دُنْيَاهُمُ، كَذَاكَ مِنْ خَائِنَةِ:
لَبِسَ مِنْ لأْمَةِ حَرْبٍ حُرِّمَا:
صَدَقَةً: فَامْنَعْ وَلَوْ تَطَوُّعَا
ثُوْمٌ وَنَحْوُهُ»، وَأَكْلٌ يَقَعُ:
مَعَ الْكِتَابِيَّةِ غَيْرِ الْمُسْلِمَهْ
نِكَاحَهُ، وَالْخُلْفُ فِي هَذَا ثَبَتْ
لَهُ، وَفِي سَاعَةٍ الْقِتَالاَ:
دُخُولُهَا، وَلَيْسَ بِالْمَنَامِ:
كَذَا اِصْطِفَاءُ مَا لَهُ اللَّهُ أَحَلْ:
لِنَفْسِهِ وَوُلْدِهِ فَيَمْضِي
مَنْ شَهِدُوْا لَهُ، كَذَاكَ يَفْصِلُ:
وَاخْتَلَفُوْا فِي غَيْرِهِ لِلرِّيْبَةِ
لِنَفْسِهِ، وَيَأْخُذَ الأَقْوَاتَا
إِحْتَاجَ، وَالْبَذْلَ فَأَوْجِبْ حَتْمَا:
لَكِنَّهُ لِفِعْلِ هَذَا مَا جَا
وَالْمُكْثِ فِي الْمَسْجِدِ مَعْ جَنَابَةِ
وَفَوْقَهَا، وَعَقْدُهُ بِالْهِبَةِ
وَلاَ الدُّخُولِ بِخِلاَفِ غَيْرِهِ
فِي حَالِ إِحْرَامٍ، بِخُلْفٍ قَدْ حَكَوْا
إِجَابَةٌ، وَحَرُمَتْ خِطْبَتُهَا
طَلاَقُهَا، كَمَا جَرَى ل«زَيْنَبَا»
وَبَيْنَ زَوْجَاتٍ لَهُ: خُلْفٌ نَمَا
هُنَّ لِذِي الإِيْمَانِ: أُمَّهَاتُ
مَعَ الْوُجُوبِ لاِحْتِرَامِهِنَّهْ
وَلاَ بِتَحْرِيْمِ بَنَاتِهِنَّهْ
أَوْ مَاتَ عَنْهَا، أَوْ تَكُونُ سَبَقَتْ
ضُعِّفْنَ فِي الأَجْرِ وَفِي الْعُقُوبَةِ
وَبَعْدَهَا عَائِشَةُ الصِّدِّيْقَةُ
|