صفحة جديدة 18
7
- باب: المشي والركوب إلى العيد والصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة.
914 - حدثنا إبراهيم بن المنذر قال: حدثنا أنس، عن عبيد الله، عن نافع، عن عبد الله
بن عمر:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي في الأضحى والفطر، ثم يخطب بعد الصلاة.
[920]
915/918 - حدثنا إبراهيم بن موسى قال: أخبرنا هشام: أن ابن جريج أخبرهم قال: أخبرني
عطاء، عن جابر بن عبد الله قال: سمعته يقول:
إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الفطر، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة.
(916)
- قال: وأخبرني عطاء:
أن عباس أرسل إلى ابن الزبير، في أول ما بويع له: إنه لم يكن يؤذن بالصلاة يوم
الفطر، إنما الخطبة بعد الصلاة.
(917) - وأخبرني عطاء، عن ابن عباس، وعن جابر بن عبد الله قالا:
لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى.
(918) - وعن جابر بن عبد الله قال: سمعته يقول:
إن النبي صلى الله عليه وسلم قام فبدأ بالصلاة، ثم خطب الناس بعد، فلما فرغ نبي
الله صلى الله عليه وسلم نزل، فأتى النساء فذكرهن، وهو يتوكأ على يد بلال، وبلال
باسط ثوبه، يلقي فيه النساء صدقة. قلت لعطاء: أترى حقا على الإمام الآن أن يأتي
النساء فيذكرهن حين يفرغ؟ قال: إن ذلك لحق عليهم، وما لهم أن لا تفعلوا.
[919،935،936]
(يتوكأ)
يعتمد.
(وما لهم أن لا يفعلوا)
ما الذي يمنعهم من وعظهن والتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم].
8
- باب: الخطبة بعد العيد.
919 - حدثنا أبو عاصم قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني الحسن بن مسلم، عن طاوس، عن
ابن عباس قال:
شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم،
فكلهم كانوا يصلون قبل الخطبة.
[ر: 915]
920 - حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال: حدثنا أسامة قال: حدثنا عبيد الله، عن نافع، عن
ابن عمر قال:
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما، يصلون العيدين
قبل الخطبة.
[ر: 914]
921 - حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا شعبة، عن عدي بن ثابت، عن سعيد بن جبير، عن
ابن عباس:
أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم الفطر ركعتين، لم يصل قبلها ولا بعدها، ثم
أتى النساء ومعه بلال، فأمرهن بالصدقة، فجعلن يلقين، تلقي المرأة خرصها وسخابها.
[ر: 98]
922 - حدثنا آدم قال: حدثنا شعبة قال: حدثنا زبيد قال: سمعت الشعبي، عن البراء ابن
عازب قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم:
(إن أول ما نبدأ في يومنا هذا أن نصلي، ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب
سنتنا، ومن نحر قبل الصلاة، فإنما هو لحم قدمه لأهله، ليس من النسك في شيء).
فقال رجل من الأنصار، يقال له أبو بردة بن نيار: يا رسول الله، ذبحت، وعندي جذعة
خير من مسنة، فقال:
(اجعله مكانه، ولن توفي، أو تجزي، عن أحد بعدك).
[ر: 908]
9
- باب: ما يكره من حمل السلاح في العيد والحرم.
وقال الحسن: نهوا أن يحملوا السلاح يوم عيد، إلا أن يخافوا عدوا.
923/924 - حدثنا زكريا بن يحيى، أبو السكين، قال: حدثنا المحاربي قال: حدثنا محمد
بن سوقة، عن سعيد بن جبير قال:
كنت مع ابن عمر، حين أصابه سنان الرمح في أخمص قدمه، فلزقت قدمه بالركاب، فنزلت
فنزعتها، وذلك بمنى، فبلغ ذلك الحجاج، فجعل يعوده، فقال الحجاج: لو نعلم من أصابك؟
فقال ابن عمر: أنت أصبتني، قال: وكيف؟ قال: حملت السلاح في يوم لم يكن يحمل فيه،
وأدخلت السلاح الحرم، ولم يكن السلاح يدخل الحرم.
(924)
- حدثنا أحمد بن يعقوب قال: حدثني إسحق بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص، عن أبيه
قال:
دخل الحجاج على ابن عمر وأنا عنده، فقال: كيف هو؟ فقال: صالح، فقال: من أصابك؟
قال: أصابني من أمر بحمل السلاح، في يوم لا يحل فيه حمله، يعني الحجاج.
10
- باب التبكير إلى العيد.
وقال عبد الله بن بسر: إن كنا فرغنا في هذه الساعة، وذلك حين التسبيح.
925 - حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا شعبة، عن زبيد، عن الشعبي، عن البراء قال:
خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر قال:
(إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي، ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب
سنتنا، ومن ذبح قبل أن يصلي فإنما هو لحم عجله لأهله، ليس من النسك في شيء).
فقام خالي أبو بردة بن نيار، فقال: يا رسول الله، أنا ذبحت قبل أن أصلي، وعندي جذعة
خير من مسنة، قال:
(اجعلها مكانها، أو قال: أذبحها، ولن تجزي جذعة عن أحد بعدك).
[ر:908]