صفحة جديدة 5
أحكام صفة الصلاة
82
- باب: إيجاب التكبير، وافتتاح الصلاة.
699/700 - حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب، عن الزهري قال: أخبرني أنس بن مالك
الأنصاري:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب فرسا، فجحش شقه الأيمن. قال أنس رضي الله
عنه: فصلى لنا يومئذ صلاة من الصلوات، وهو قاعد، فصلينا وراءه قعودا، ثم قال لما
سلم:
(إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا ركع فاركعوا، وإذا
رفع فارفعوا، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده، فقولوا ربنا ولك
الحمد).
(700) - حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا ليث، عن ابن شهاب، عن أنس بن مالك أنه قال:
خر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فرس فجحش، فصلى لنا قاعدا، فصلينا معه قعودا،
ثم انصرف فقال:
(إنما الإمام - أو إنما جعل الإمام - ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا،
وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده، فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد
فاسجدوا).
[ر:371]
701 - حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب قال: حدثني أبو الزناد، عن الأعرج، عن أبي
هريرة قال:
قال النبي صلى الله عليه وسلم:
(إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله
لمن حمده، فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا
أجمعون).
[ ر:689]
83
- باب: رفع اليدين في التكبيرة الأولى مع الافتتاح سواء.
702 - حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، عن
أبيه:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يرفع يديه حذو منكبيه، إذا افتتح الصلاة،
وإذا كبر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك أيضا، وقال:
(سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد).
وكان لا يفعل ذلك في السجود.
[703، 705، 706]