صفحة جديدة 2
وللأم أربعة أحوال: حال لها السدس وهي
مع الولد أو الاثنين فصاعداً من الإخوة والأخوات، وحال لها ثلث الباقي بعد فرض أحد
الزوجين وهي مع الأب وأحد الزوجين، وحال لها ثلث المال وهي فيما عدا ذلك، وحال رابع
وهي إذا كان ولدها منفياً باللعان أو كان ولد زنا فتكون عصبته، فإن لم تكن فعصبتها
عصبة.