صفحة جديدة 9
وولد الأبوين كولد الأب في هذا إذا انفردوا، فإن اجتمعوا عادوا ولد الأبوين الجد
بولد الأب ثم أخذوا ما حصل لهم، إلا أن يكون ولد الأبوين أختاً واحدة فتأخذ النصف
وما فضل فلولد الأب، فإن لم يفضل عن الفرض إلا السدس أخذه الجد وسقط الإخوة إلا في
الأكدرية وهي زوج وأم وأخت وجد، فإن للزوج النصف، وللأم الثلث، وللجد السدس، وللأخت
النصف، ثم يقسم نصف الأخت وسدس الجد بينهما على ثلاثة فتصح من سبعة وعشرين، ولا
يعول من مسائل الجد سواها ولا يفرض لأخت مع جد في غيرها. ولو لم يكن فيها زوج كان
للأم الثلث والباقي بين الأخت والجد على ثلاثة وتسمى الخرقاء لكثرة اختلاف الصحابة
رضي الله عنهم فيها.