صفحة جديدة 2
تجوز المساقاة في كل شجر له ثمر بجزء من ثمره مشاع معلوم. والمزارعة في الأرض بجزء
من زرعها، سواء كان البذر منهما أو من أحدهما لقول ابن عمر:
عامل رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل خيبر بشطر ما يخرج
منها من زرع وثمر وفي لفظ:
على أن يعمروها من أموالهم
وعلى العامل ما جرت العادة بعمله، ولو دفع إلى رجل دابة
يعمل عليها وما حصل بينهما جاز على قياس ذلك.