صفحة جديدة 11
وإذا رأى الهلال وحده صام، فإن كان عدلاً صام
الناس بقوله، ولا يفطر إلا بشهادة عدلين، ولا يفطر إذا رآه وحده، وإن صاموا بشهادة
اثنين ثلاثين يوماً أفطروا، وإن كان بغيم أو قول واحد لم يفطروا إلا أن يروه أن
يكملوا العدة، وإذا اشتبهت الأشهر على الأسير تحرى وصام، فإن وافق الشهر أو ما بعده
أجزأه، وإن وافق قبله لم يجزه.