صفحة جديدة 11
وهي فرض على الكفاية إذا قام بها أربعون من أهل المصر سقطت عن سائرهم. ووقتها من
ارتفاع الشمس إلى الزوال، والسنة فعلها في المصلى، وتعجيل الأضحى وتأخير الفطر،
والفطر في الفطر خاصة قبل الصلاة. ويسن أن يغتسل ويتنظف ويتطيب، فإذا حلت الصلاة
تقدم الإمام فصلى بهم ركعتين بلا أذان ولا إقامة، يكبر في الأولى سبعاً بتكبيرة
الإحرام، وفي الثانية خمساً سوى تكبيرة القيام.
ويرفع يديه مع كل تكبيرة، ويحمد الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بين كل
تكبيرتين، ثم يقرأ الفاتحة وسورة يجهر فيهما بالقراءة..