صفحة جديدة 16
والموجب له خروج المني وهو الماء الدافق، والتقاء الختانين، والواجب فيه النية،
وتعميم بدنه بالغسل مع المضمضة والاستنشاق. وتسن التسمية، ويدلك بدنه بيده، ويفعل
كما روت ميمونة قالت: سترت النبي صلى الله عليه وسلم فاغتسل من الجنابة، فبدأ فغسل
يديه، ثم صب بيمينه على شماله فغسل فرجه وما أصابه ثم ضرب بيده على الحائط والأرض،
ثم توضأ وضوءه للصلاة، ثم أفاض الماء على بدنه، ثم تنحى فغسل رجليه. ولا يجب نقض
الشعر في غسل الجنابة إذا روي أصوله، وإذا نوى بغسله الطهارتين أجزأ عنهما، وكذلك
لو تيمم للحدثين والنجاسة على بدنه أجزأ عن جميعها، وإن نوى بعضها فليس له إلا ما
نوى بهما وجهه وكفيه.