صفحة جديدة 7
وإذا انقطع البول مسح من أصل ذكره إلى رأسه ثم ينتره ثلاثاً، ولا يمس ذكره بيمينه،
ولا يستجمر بها ثم يستجمر وتراً، ثم يستنجي بالماء، فإن اقتصر على الاستجمار أجزأه.
وإنما يجزئ الاستجمار إذا لم يتعد الخارج موضع الحاجة، ولا يجزئ أقل من ثلاث مسحات
منقية، ويجوز الاستجمار بكل طاهر ويكون منقياً، إلا الروث والعظام، وما له حرمة.