صفحة جديدة 6
لا يجوز استعمال آنية الذهب والفضة في طهارة ولا غيرها، لما روى حذيفة أن النبي صلى
الله عليه وسلم قال: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا
تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. وحكم المضبب بهما
حكمهما إلا أن تكون الضبة يسيرة من الفضة، ويجوز استعمال سائر الآنية الطاهرة
واتخاذها، واستعمال أواني أهل الكتاب وثيابهم ما لم تعلم نجاستها.
وصوف الميتة وشعرها طاهر. وكل جلد ميتة دبغ أو لم يدبغ فهو نجس.
وكذلك عظامها، وكل ميتة نجسة إلا الآدمي. وحيوان الماء الذي لا يعيش إلا فيه، لقول
رسول الله صلى الله عليه وسلم في البحر: والطهور ماؤه الحل ميتته.
وما لا نفس له سائله إذا لم يكن متولداً من النجاسات.
يستحب لمن أراد دخول الخلاء أن يقول: بسم الله، أعوذ
بالله من الخبث والخبائث، ومن الرجس النجس الشيطان
الرجيم، وإذا خرج قال: غفرانك، الحمد لله الذي
أذهب عني الأذى وعافاني. ويقدم رجله اليسرى في الدخول واليمنى في الخروج،
ولا يدخله بشيء فيه ذكر الله تعالى إلا من حاجة.
ويعتمد في جلوسه على رجله اليسرى، وإن كان في الفضاء أبعد واستتر، ويرتاد لبوله
موضعاً رخواً، ولا يبول في ثقب ولا شق، ولا طريق ولا ظل نافع، ولا تحت شجرة مثمرة،
ولا يستقبل شمساً ولا قمراً، ولا يستقبل القبلة، ولا يستدبرها لقول رسول الله صلى
الله عليه وسلم: لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا
تستدبروها. ويجوز ذلك في البنيان.