صفحة جديدة 75
فإذا سلم خطب خطبتين وأحكامهما كخطبتي الجمعة لكن يسن أن يستفتح الأولى بتسع.
تكبيرات والثانية بسبع.
وإن صلى العيد كالنافلة صح لأن التكبيرات الزوائد والذكر بينهما والخطبتين سنة.
وسن لمن فاتته قضاؤها ولو بعد الزوال.
فصل
يسن التكبير المطلق والجهر به في ليلتي العيدين إلى فراغ الخطبة وفي كل عشر ذي
الحجة.
والتكبير المقيد في الأضحى عقب كل فريضة صلاها في جماعة من صلاة فجر يوم عرفة إلى
عصر آخر أيام التشريق إلا المحرم فيكبر من صلاة ظهر يوم النحر ويكبر الإمام مستقبل
الناس.
وصفته شفعا: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد.
ولا بأس بقوله لغيره: تقبل الله منا ومنك.