صفحة جديدة 73
فصل
يحرم الكلام والإمام يخطب وهو منه بحيث يسمعه ويباح إذا سكت بينهما أو شرع في دعاء.
وتحرم إقامة الجمعة وإقامة العيد في أكثر من موضع من البلد إلا لحاجة كضيق وبعد
وخوف فتنة فإن تعددت لغير ذلك فالسابقة بالإحرام هي الصحيحة.
ومن أحرم بالجمعة في وقتها وأدرك مع الإمام ركعة أتم جمعة وإن أدرك أقل نوى ظهرا.
واقل السنة بعدها ركعتان وأكثرها ستة.
ويسن قراءة سورة الكهف5 في يومها وأن يقرأ في فجرها:
{آلم}
السجدة وفي الثانية {هَلْ
أَتَى}
وتكره مداومته عليهما.
باب صلاة العيدين
وهي فرض كفاية.
وشروطها:
كالجمعة ما عدا الخطبتين.