صفحة جديدة 61
ويسن سجود الشكر عند تجدد النعم واندفاع النقم.
وإن سجد له عالما ذاكرا في صلاته بطلت.
وصفته وأحكامه كسجود التلاوة.
فصل في أوقات النهي
وهى من طلوع الفجر إلى ارتفاع الشمس قيد رمح ومن صلاة العصر إلى غروب الشمس وعند
قيامها حتى تزول.
فتحرم صلاة التطوع في هذه الأوقات ولا تنعقد ولو جاهلا للوقت والتحريم سوى سنة فجر
قبلها وركعتي الطواف وسنة الظهر إذا جمع وإعادة جماعة أقيمت وهو في4 المسجد.
ويجوز فيها قضاء الفرائض وفعل المنذورة ولو نذرها فيها.
والاعتبار في التحريم بعد العصر بفراغ صلاة نفسه لا بشروعه فيها فلو أحرم فيها ثم
قلبها نفلا لم يمنع من التطوع.