صفحة جديدة 46
كتاب الصلاة
تجب على كل مسلم مكلف غير الحائض والنفساء.
وتصح من المميز وهو من بلغ سبعا والثواب له.
ويلزم وليه أمره بها لسبع وضربه على تركها لعشر.
ومن تركها جحودا فقد ارتد وجرت عليه أحكام المرتدين.
وأركان الصلاة أربعة عشر لا تسقط عمدا ولا سهوا ولا جهلا.
أحدها:
القيام في الفرض على القادر منتصبا فإن وقف منحنيا أو مائلا بحيث لا يسمى قائما
لغير عذر لم تصح ولا يضر خفض رأسه وكره قيامه على رجل واحدة لغير عذر.
الثاني:
تكبيرة الإحرام وهى الله أكبر لا يجزئه غيرها يقولها قائما فإن ابتدأها أو أتمها
غير قائم صحت نفلا وتنعقد إن مد اللام لا إن مد همزة الله أو همزة أكبر أو قال
أكبار أو الأكبر
الجهر بها وبكل ركن وواجب بقدر ما يسمع نفسه فرض.