صفحة جديدة 23
وإن وجد محدث ببدنه وثوبه نجاسة ومعه
ماء لا يكفي وجب غسل
ثوبه ثم إن فضل شيء غسل بدنه ثم إن فضل شيء تطهر
به, وإلا تيمم.
ويصح التيمم لكل حدث وللنجاسة على البدن بعد تخفيفها ما أمكن فإن تيمم لها قبل
تخفيفها لم يصح.
الثامن:
أن يكون بتراب طهور مباح غير محترق له غبار يعلق باليد فإن لم يجد ذلك صلى الفرض
فقط على حسب حاله ولا يزيد في صلاته على ما يجزئ ولا إعادة.
فصل
واجب التيمم:
التسمية, وتسقط سهوا وفروضه خمسة: مسح الوجه, ومسح اليدين إلى الكوعين.
الثالث:
الترتيب في الطهارة الصغرى فيلزم من جرحه ببعض أعضاء وضوئه إذا توضأ أن يتيمم له
عند غسله لو كان صحيحا.
الرابع:
الموالاة فيلزمه أن يعيد غسل الصحيح عند كل تيمم.
الخامس:
تعيين النية لما تيمم له من حدث أو نجاسة فلا تكفي نية أحدهما عن الآخر وإن نواهما
أجزأ.